يأتي هذا النص في إطار التطور المستمر الذي يسجله القطاع المالي ببلادنا وتنامي حاجيات مختلف المتدخلين في هذا القطاع، والمساهمة في تألق القطب المالي للدار البيضاء كمركز جهوي للسنيد وإصدار السندات. ويهدف إلى تعزيز الأدوات المالية لتمويل الاستثمار العمومي والخاص وتمويل الاقتصاد الوطني بصفة عامة من خلال توسيع مجال التسنيد ( تحويل القروض والديون والأصول المالية إلى سندات مالية) في سياق يتسم بتزايد احتياجات تمويل الاستثمار والضغط على السيولة البنكية، وذلك بتوسيع نطاق القروض والديون الممكن تسنيدها ليشمل جميع الديون والأصول المادية وغير المادية بما في ذلك الديون التجارية للمقاولات والأصول العقارية.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- نبذة عن المجلس
- نصوص ووثائق مرجعية
- الوظائف الأساسية للمجلس
- المجلس
- الامانة العامة
- المعرض
- زيارة المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس