Overview
مشروع قانون رقم 63.12 يوافق بموجبه على الاتفاق والبروتوكول التطبيقي الموقعين بأنقرة في 19 مارس 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع.
^ "1"
مشروع قانون رقم 63.12 يوافق بموجبه على الاتفاق والبروتوكول التطبيقي الموقعين بأنقرة في 19 مارس 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع.
مشروع قانون رقم 63.12 يوافق بموجبه على الاتفاق والبروتوكول التطبيقي الموقعين بأنقرة في 19 مارس 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع.
مشروع قانون رقم 63.12 يوافق بموجبه على الاتفاق والبروتوكول التطبيقي الموقعين بأنقرة في 19 مارس 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع.