^ "1"
مشروع قانون رقم 63.12 يوافق بموجبه على الاتفاق والبروتوكول التطبيقي الموقعين بأنقرة في 19 مارس 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    63.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 63.12 يوافق بموجبه على الاتفاق والبروتوكول التطبيقي الموقعين بأنقرة في 19 مارس 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع.

  تحميل

مشروع قانون رقم 63.12 يوافق بموجبه على الاتفاق والبروتوكول التطبيقي الموقعين بأنقرة في 19 مارس 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع.

  • اللجنة المختصة
Overview

مشروع قانون رقم 63.12 يوافق بموجبه على الاتفاق والبروتوكول التطبيقي الموقعين بأنقرة في 19 مارس 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع.