^ "1"
مشروع قانون رقم 26.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    26.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 26.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.

  تحميل

مشروع قانون رقم 26.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.

  • اللجنة المختصة
Overview

مشروع قانون رقم 26.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.