Overview
مشروع قانون رقم 76.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.
^ "1"
مشروع قانون رقم 76.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.
مشروع قانون رقم 76.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.
مشروع قانون رقم 76.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.