يهدف هذا النص إلى إرساء حد أدنى للمعاش بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على غرار ما هو معمول به في باقي أنظمة التقاعد الأساسية (نظام المعاشات المدنية ونظام المعاشات العسكرية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، على أن يتم تحديد مبلغ الحد الأدنى بمرسوم لتسهيل مسطرة تفعيل كل مراجعة تطرأ على قيمته في المستقبل، كما ينظم النص عمليات السماح لمتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالتخلي عن جزء من معاشاتهم لفائدة الغير بهدف الاستجابة للطلبات المتصاعدة للمنخرطين الراغبين في القيام باقتطاعات على معاشاتهم لفائدة مؤسسات الائتمان
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- تقييم السياسات العمومية
- تقييم السياسات العمومية