^ "1"
مشروع قانون رقم 100.12 يغير ويتمم بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    100.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 100.12 يغير ويتمم بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية

  تحميل

مشروع قانون رقم 100.12 يغير ويتمم بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى ملاءمة مقتضيات الفصل 515 مع مضامين الدستور الجديد للمملكة على مستوى إقامة الدعاوى ضد أشخاص القانون العام، و ذلك بإقامة الدعوى المتعلقة بالملك العام والخاص للدولة ضد شخص رئيس الحكومة، والمديرية العامة للضرائب ضد شخص المدير العام للضرائب فيما يخص النزاعات المرتبطة بالضرائب، والمديرية العامة لأملاك الدولة في شخص مدير أملاك الدولة فيما يخص النزاعات المرتبطة بالملك الخاص للدولة.