Overview
يهدف هذا النص إلى ملاءمة مقتضيات الفصل 515 مع مضامين الدستور الجديد للمملكة على مستوى إقامة الدعاوى ضد أشخاص القانون العام، و ذلك بإقامة الدعوى المتعلقة بالملك العام والخاص للدولة ضد شخص رئيس الحكومة، والمديرية العامة للضرائب ضد شخص المدير العام للضرائب فيما يخص النزاعات المرتبطة بالضرائب، والمديرية العامة لأملاك الدولة في شخص مدير أملاك الدولة فيما يخص النزاعات المرتبطة بالملك الخاص للدولة.