Overview
يهدف هذا النص، وفقا لأحكام الفصل 71 من الدستور، إلى وضع مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، قصد إحداث جماعات ترابية قابلة للدوام والاستمرار، بالنظر إلى مؤهلاتها ومكوناتها الترابية، بغية إقامة تنظيم ترابي لامركزي قائم على جهوية متقدمة في إطار الدولة الموحدة. ويتم تحديد الدوائر الترابية- حسب هذا النص- للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وفقا لمبادئ تتعلق بتكريس سياسة القرب، وملاءمة المجال الترابي مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومعالجة الاختلالات وتقليص الفوارق بين مختلف أجزاء تراب الجماعات الترابية.