يندرج هذا النص في إطار تكريس إرادة المملكة المغربية في الوفاء بالتزاماتها الدولية، كما يعتبر تتمة للجهود التي تبذلها بلادنا من أجل مطابقة المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمعايير الدولية من خلال اعتماد التعديلات التشريعية والتنظيمية الملائمة في التزام تام بضمان حقوق وحريات الأفراد والجماعات طبقا لما أقره دستور 2011. ويهدف النص، من خلال إعادة صياغة الفصل 4-218 من مجموعة القانون الجنائي المتعلق بتجريم تمويل الإرهاب،إلى تفادي الانعكاسات الوخيمة التي قد تترتب على تصنيف المغرب ضمن اللوائح الأكثر سلبية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي التي انعقدت بباريس في فبراير 2013، لاسيما الانعكاسات على الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، الشيء الذي قد تكون له عواقب غير مقبولة على صعيد المعاملات المالية الخارجية في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تحسين مناخ الأعمال وتقوية القدرة التنفسية.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الجريدة الرسمية للبرلمان