^ "1"
مشروع قانون رقم 84.12 متعلق بالمستلزمات الطبية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    84.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 84.12 متعلق بالمستلزمات الطبية.

  تحميل

مشروع قانون رقم 84.12 متعلق بالمستلزمات الطبية.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تأطير وتنظيم الأنشطة المتعلقة بتصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وصيانة المستلزمات الطبية ووضع الضوابط الكفيلة بضمان جودتها وأدائها، وكذا اعتماد المعايير الدولية وتوصيات المنظمة العالمية للصحة في مجال مراقبة مواصفات الصنع والجودة ونظام الاحتراز، ووضع آلية لمراقبة مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وصيانة المستلزمات الطبية، وإلزام هذا المؤسسات بالتصريح المسبق للإدارة قبل الشروع في ممارسة هذه الأنشطة. فمشروع القانون يرمي إلى ضمان تسويق هذه المستلزمات في ظروف جيدة حفاظا على صحة المواطنين وذلك بتتبع ومراقبة استيراد وتصدير وتوزيع وصيانة هذه المستلزمات الطبية بواسطة عمليات تفتيش دورية من طرف موظفين منتدبين ومحلفين من طرف الإدارة.