Overview
يهدف هذا النص إلى تأطير وتنظيم الأنشطة المتعلقة بتصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وصيانة المستلزمات الطبية ووضع الضوابط الكفيلة بضمان جودتها وأدائها، وكذا اعتماد المعايير الدولية وتوصيات المنظمة العالمية للصحة في مجال مراقبة مواصفات الصنع والجودة ونظام الاحتراز، ووضع آلية لمراقبة مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وصيانة المستلزمات الطبية، وإلزام هذا المؤسسات بالتصريح المسبق للإدارة قبل الشروع في ممارسة هذه الأنشطة. فمشروع القانون يرمي إلى ضمان تسويق هذه المستلزمات في ظروف جيدة حفاظا على صحة المواطنين وذلك بتتبع ومراقبة استيراد وتصدير وتوزيع وصيانة هذه المستلزمات الطبية بواسطة عمليات تفتيش دورية من طرف موظفين منتدبين ومحلفين من طرف الإدارة.