^ "1"
مشروع قانون رقم 61.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 31.86 المتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    61.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 61.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 31.86 المتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير

  تحميل

مشروع قانون رقم 61.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 31.86 المتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تمكين المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير من القيام بمهامها في إطار قانوني واضح، يتماشى مع توجهات مخطط المغرب الاخضر ومخطط أليوتيس، وذلك عبر إدخال مجموعة من التعديلات التي فرضتها السياقات، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وكذا تموقع المؤسسة كفاعل رئيسي في القطاع من أجل مواكبة المهنيين ضمانا لتنسيق وثيق للصادرات وتعزيزا لتنافسية المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية المعدة للتصدير.