Overview
يهدف النص تحديدا الى إعادة تنظيم المؤسسات التعاونية وفق تصور جديد يمكن هذه المقاولة من الانخراط في صيرورة التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي. وقد جاء النص ليمكن التعاونيات من التوفر على آليات قانونية تساعدها على تحقيق أغراضها والرفع من مردوديتها، وفي هذا الإطار تمحورت مضامين المشروع أساسا حول تبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات وحذف الترخيص اللازم لمزاولة هذا النشاط، بالإضافة الى إحداث سجل مركزي وسجلات محلية للتعاونيات تتوفر على القوة القانونية وتضمن مصداقية التسجيلات والتقييدات المعدلة والتبسيطات، مع فتح المجال أمام انخراط الأشخاص المعنويين كأعضاء متعاونين عند التأسيس، كما حدد هيكلة جديدة لطرق أشتغال أجهزة التعاونية لتحسين فعالياتها وكفاءاتها.