يأتي هذا النص في إطار المجهودات المبذولة لتخليق الحياة العامة ببلادنا، وإرساء دعائم مجتمع تسوده مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والتنافس الشريف، ويهدف خصوصا إلى تعزيز العقوبات المقررة لجرائم الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ، بالمعاقبة على المحاولة في الجنح، والرفع من بعض الغرامات كوسائل للردع، وإعفاء الراشي الذي يبلغ عن الجريمة أو يثبت مطالبته بها من المتابعة، وذلك لدفع ضحايا الرشوة إلى فضح الممارسات التي يتعرضون لها.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الجريدة الرسمية للبرلمان