Overview
<p>يهدف هذا النص إلى تقوية ضمانات المحاكمة العادلة وضمنها تمتيع كل شخص بالحق في العلم بجميع أدلة الإثبات القائمة ضده ومناقشتها وحقه في مؤازرة محام، بما يمكن هذا الأخير من الحصول على صور الوثائق خلال مرحلة التحقيق مع تحمله مسؤولية الحفاظ على السر المهني وما يترتب عن ذلك عند الاقتضاء.</p>