^ "1"
مشروع قانون رقم 22.13 يقضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    22.13
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 22.13 يقضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية

  تحميل

مشروع قانون رقم 22.13 يقضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى إدخال تعديل يستثنى بموجبه المعاملات ذات الحجم الصغير من تطبيق مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وكذا تعديل المادة 174 من المدونة التي تم التنصيص فيها على الرهن الرسمي، وبالتالي فمن شأن استثناء عقد الرهن المقرر لضمان أداء دين لا تتجاوز قيمته المبلغ المحدد بنص تنظيمي، من إلزامية توثيقه من طرف الموثق أو العدلين أو المحامي، سواء تعلق الأمر بإنشائه أو نقله أو تعديله أو إسقاطه، وإخضاعه بالتالي لنفس الأحكام التي كانت تسري عليه قبل صدور مدونة الحقوق العينية، بمعنى ترك حرية الاختيار لطرفي العقد بين توثيق هذا العقد عن طريق توثيق عرفي او رسمي عندما يتعلق الأمر بضمان دين. وبذلك تم الجمع بين تكريس الأمن التوثيقي من جهة، مع العمل على التخفيف على فئة الفلاحين الصغار من جهة ثانية.