تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    75
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 57.12 يتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913 ) المتعلق بالتحفيظ العقاري.</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 57.12 يتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913 ) المتعلق بالتحفيظ العقاري.</p>
  • الدورة
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى وضع الأساس القانوني لتوسيع وتسريع وثيرة التحفيظ ببلادنا، وذلك من خلال توسيع مهمة إنجاز عمليات التحديد من طرف المهندس الطبوغرافي المنتمي إلى مصلحة المسح العقاري أو المهندس الطبوغرافي المنتمي إلى القطاع الخاص، استجابة لطلبات التحفيظ المتزايدة، وهو ما سينعكس إيجابا على إنجاز عمليات التحديد التي تعرف نسبة نمو سنوية تفوق 10 بالمئة كنتيجة للإقبال المتزايد على نظام التحفيظ العقاري.</p>