يأتي مشروع قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014، الذي أحيل على مجلس المستشارين من مجلس النواب بتاريخ 20 نونبر 2013، في سياق دولي يتميز باستمرار المخاطر المرتبطة بتداعيات الأزمة العالمية وعدم استقرار المواد الأساسية في ارتباط بتفاقم المخاطر الجيوسياسية و الانتعاش الطفيف للاقتصاد العالمي، وظهور بوادر تعافي منطقة الأورو من الركود الاقتصادي، الشريك التجاري والمالي الأساسي لبلادنا، مما كان له وقع على تحسن النمو الاقتصادي لبلادنا خلال النصف الثاني من هذه السنة في العديد من القطاعات، مع تسجيل مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية وعائدات السياحة ومداخيل مغاربة العالم، وذلك ارتباطا بالمردود الإستثنائي للقطاع الفلاحي هذه السنة، كما يجعل القانون المالي للسنة المالية 2014 من أولوياته مواصلة البناء المؤسساتي وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي وإعادة التوازن للمالية العمومية.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان