يأتي هذا النص في سياق التطور الذي شهده قطاع التأمينات ببلادنا، وفي سياق متابعة تحديث وعصرنة الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع ليواكب الدينامية والتحولات المتسارعة التي يعرفها. ورغبة في مزيد من الفعالية والنجاعة لأعمال الرقابة على هذا القطاع، فقد أصبح من الضروري الانتقال بالإدارة المكلفة بمراقبة هذا القطاع الى مرحلة جديدة تصبح فيها مستقلة عن الوزارة وذلك على غرار ما هو معمول به في البلدان المتقدمة في هذا المجال، وفي تكامل مع باقي أجهزة الرقابة على القطاع المالي ببلادنا والمتمثلة في بنك المغرب وفي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، الشيء الذي من شأنه تعزيز جهود التنسيق واليقظة اللازمة لنجاعة وفعالية الرقابة على هذا القطاع الحيوي
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان