يهدف هذا النص، من خلال تعديل الفصلين 53 و 77 مكرر من نظام الضمان الاجتماعي المتعلق بشروط منح راتب الشيخوخة، إلى معالجة إشكالية عدم استيفاء شرط 3240 يوما من الاشتراك للاستفادة من راتب التقاعد رغم بلوغ المعني سن 60 سنة، وذلك بتخويله الحق في تعويض يساوي مجموع اشتراكاته بعد تحيينها حسب معدل نسبة الفوائد الصافية لرصيد التأمين المتعلق بالتعويضات الطويلة الأمد مع إقرار إمكانية استرجاع ذوي حقوق المؤمن، الذي لايتوفر على شرط 3240 يوما من الاشتراك، لاشتراكات المؤمن المتوفى. وتبلغ الفئة المعنية بهذا الإجراء أكثر من 436 ألف مؤمن وذلك ابتداء من سنة 2000 إلى غاية شتنبر 2013، بغلاف مالي يقدر ب 630 مليون درهم .
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان