يهدف هذا النص، من خلال تعديل مقتضيات الفصول من 155 الى 164 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 22 من قانون احداث المحاكم التجارية، إلى تحقيق وتطوير الآليات القانونية والمساطر الرامية إلى تحصيل الديون المستحقة، بإقرار مبدأ التوازن القانوني بين حق الدائن في الحصول على دينه في أسرع وقت وحق المدين في الحصول على محاكمة عادلة، وذلك بإلغاء مرحلة الطعن بالاستئناف في الأمر بالأداء وتعويضها بالطعن بالتعرض على الأمر المذكور، توفيرا للوقت وحفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان