^ "1"
مشروع قانون رقم 1.13 ينسخ ويعوض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    1.13
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 1.13 ينسخ ويعوض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية.

  تحميل

مشروع قانون رقم 1.13 ينسخ ويعوض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص، من خلال تعديل مقتضيات الفصول من 155 الى 164 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 22 من قانون احداث المحاكم التجارية، إلى تحقيق وتطوير الآليات القانونية والمساطر الرامية إلى تحصيل الديون المستحقة، بإقرار مبدأ التوازن القانوني بين حق الدائن في الحصول على دينه في أسرع وقت وحق المدين في الحصول على محاكمة عادلة، وذلك بإلغاء مرحلة الطعن بالاستئناف في الأمر بالأداء وتعويضها بالطعن بالتعرض على الأمر المذكور، توفيرا للوقت وحفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين.