^ "1"
مشروع قانون رقم 80.13 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصـة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعـاش السياحي وبتغيير وتتميـم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    80.13
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 80.13 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصـة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعـاش السياحي وبتغيير وتتميـم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

  تحميل

مشروع قانون رقم 80.13 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصـة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعـاش السياحي وبتغيير وتتميـم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تجاوز النظام الحالي الذي تخضع له الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، والمتمثل في النظام العقاري- القائم على العقار بدل المواصفات السياحية- الذي ينعكس سلبا على التوازن الاقتصادي ويحد من تنمية وتطور المنتوج السياحي، واستبداله بنظام مهني قائم على مواصفات المنتوج السياحي الخاصة بالوحدات السكنية والإقامات العقارية للإنعاش السياحي، والذي سيمكن من جهة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء، ومن جهة أخرى تمويل التجهيزات وأثاث الوحدات السكنية من طرف المشتري، وذلك ضمانا للتوازن الاقتصادي لمشاريع الإقامات العقارية للإنعاش السياحي وتفعيل الاستثمارات في هذا المنتوج.