يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 81 من الدستور، الذي ينص على عرض مشروع القانون من أجل المصادقة على المرسوم بقانون المقدم من طرف الحكومة خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، في الدورة العادية الموالية. ويهدف المرسوم بقانون المذكور إلى إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، وذلك بهدف تشجيع الخاضعين للضريبة على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، شريطة قيام الملزمين بتسديد أصل الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى قبل 31 دجنبر 2014، إضافة إلى تمكين الجماعات الترابية من تحصيل الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها والتي لم يتم استخلاصها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، الشيء الذي سيمكن مع هذا الإجراء من تقليص حجم الباقي استخلاصه.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان