^ "1"
مشروع قانون رقم 57.13 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقع بدكار في 16 مارس 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    57.13
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 57.13 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقع بدكار في 16 مارس 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال.</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 57.13 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقع بدكار في 16 مارس 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال.</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p><span>يرمي</span> <span>هذا</span> <span>الاتفاق</span> <span>الموقع</span> <span>بين</span> <span>المملكة</span> <span>المغربية</span> <span>وجمهورية</span> <span>السنغال</span> <span>إلى</span> <span>تسهيل</span> <span>نقل</span> <span>الأشخاص</span> <span>والبضائع</span> <span>على</span> <span>الطرقات،</span> <span>وذلك</span> <span>وفق</span> <span>شروط</span> <span>محددة</span> <span>تتعلق</span> <span>بقواعد</span> <span>دخول</span> <span>ومكوث</span> <span>وعبور</span> <span>العربات،</span> <span>وكذلك</span> <span>تسهيل</span> <span>وتبسيط</span> <span>عمليات</span> <span>النقل</span> <span>التي</span> <span>تتم</span> <span>في</span> <span>إطار</span> <span>هذا</span> <span>الاتفاق</span> <span>وخاصة</span> <span>منها</span> <span>المتعلقة</span> <span>بالإجراءات</span> <span>الجمركية</span> <span>مع</span> <span>الاعتراف</span> <span>المتبادل</span> <span>بوثائق</span> <span>النقل</span>.</p>