^ "1"
مشروع قانون رقم 58.13 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون الموقع بالرباط في 13 ديسمبر 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    58.13
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 58.13 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون الموقع بالرباط في 13 ديسمبر 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

  تحميل

مشروع قانون رقم 58.13 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون الموقع بالرباط في 13 ديسمبر 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا الاتفاق المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية إلى تطوير التعاون بين البلدين بما يخدمهما في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وغير التفجيرية، وذلك وفقا للمبادئ التي تحكم السياسات النووية لكل من الطرفين، بشكل يتماشى مع أحكام هذا الاتفاق ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والالتزامات على اتفاقات عدم الانتشار التي تعد طرفا فيها.