Overview
يهدف هذا الاتفاق المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية إلى تطوير التعاون بين البلدين بما يخدمهما في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وغير التفجيرية، وذلك وفقا للمبادئ التي تحكم السياسات النووية لكل من الطرفين، بشكل يتماشى مع أحكام هذا الاتفاق ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والالتزامات على اتفاقات عدم الانتشار التي تعد طرفا فيها.