^ "1"
مشروع قانون رقم 146.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال، الموقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1996 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    146.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 146.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال، الموقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1996.

  تحميل

مشروع قانون رقم 146.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال، الموقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1996.

  • اللجنة المختصة
Overview

ترمي هذه الاتفاقية المتعلقة بممارسة حقوق الأطفال إلى الاعتراف بالطفل باعتباره عضوا فاعلا في المجتمع ومواطنا صالحا في العائلة والمدرسة.

وتهدف إلى احترام مصالح الطفل الفضلى، واحترام حقوقه المحددة وفقا لمقتضياتها عند التطبيقات القضائية والمدنية والإدارية والامتناع عن انتهاكها، وواجب ضمانها من خلال اتخاذ التدابير الضرورية على مستوى التشريع الداخلي.