تهدف هذه النصوص التشريعية إلى الموافقة على مجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة المغربية وحكومات عدد من الدول الأوروبية والإفريقية والمنظمات الدولية، وذلك تكريسا للانخراط الكامل للمغرب من أجل ترسيخ مبادئ التعاون الدولي سواء منه المتعدد الأطراف أو الثنائي. وتهدف الاتفاقيات المذكورة إلى وضع المبادئ الأساسية في مجالات متعددة كالصيد البحري كما هو الشأن في الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وحكومة فيدرالية روسيا، وتحديد قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية، وتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتصنيف الدولي لبراءات الاختراع، واتفاقية تسليم المطلوبين، والاتفاقية الأوربية بشأن ممارسة حقوق الأطفال، والعمال المهاجرين المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، ونقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات، والنقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان