يهدف هذا النص إلى الموافقة على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان التنزيل الجيد للقوانين والأنظمة وتقوية المسؤولية الأبوية وتسهيل إجراءات حماية الأطفال، ومنح الأطفال المحرومين من والديهم حق الاتصال باستمرار وبشكل منتظم بالأبوين أو بأحدهما. كما تحدد الاتفاقية المبادئ العامة التي ينبغي تطبيقها في حالة إبرام اتفاقات في هذا المجال والضمانات المناسبة للممارسة السليمة للزيارات والعودة السريعة للأطفال خصوصا في حالة تواجد الأبوين فوق تراب دولتين.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- نبذة عن المجلس
- نصوص ووثائق مرجعية
- الوظائف الأساسية للمجلس
- المجلس
- الامانة العامة
- المعرض
- زيارة المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس