^ "1"
مشروع قانون رقم 148.12 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    148.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 148.12 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007.

  تحميل

مشروع قانون رقم 148.12 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى الموافقة على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007. وتعتبر هذه الاتفاقية هي المعاهدة الدولية الأولى التي تصدت لجميع أشكال العنف الجنسي الممارس على الأطفال بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ، والتماس الأطفال لممارسة الجنس (الاستمالة) والفساد ودفعهم للقيام بأعمال وأنشطة ذات طابع جنسي. وتعالج هذه الاتفاقية بشكل أساسي مجموعة من التدابير الوقائية والحمائية وذلك لمساعدة الأطفال الضحايا وأسرهم، كما تضمنت هذه الاتفاقية أيضا برامج وتدابير التدخل ضد مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال واضعة دائما مصلحة الطفل الفضلى في المقدمة.