^ "1"
مشروع قانون رقم 64.13 يوافق بموجبه على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، الموقعة بأنجمينا في 16 فبراير 2013 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    64.13
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 64.13 يوافق بموجبه على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، الموقعة بأنجمينا في 16 فبراير 2013.

  تحميل

مشروع قانون رقم 64.13 يوافق بموجبه على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، الموقعة بأنجمينا في 16 فبراير 2013.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، الموقعة بأنجمينا في 16 فبراير 2013. وتهدف هذه المعاهدة إلى إعادة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء وإعادة تشكيلها بحيث تضم دول منطقة الساحل والصحراء وكذا الدول المتاخمة لها. وتنص المعاهدة على أن أهداف التجمع ترتكز بالأساس على الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود وكذا مكافحة التصحر والجفاف وتشجيع حرية التنقل الأشخاص والبضائع والخدمات في ما بينها. كما تضع المعاهدة المنقحة المبادئ الأساسية للتجمع والتي ترتكز بالأساس على المساواة والترابط والتضامن والتعاون بين الدول وتعزيز نظام الحكم الديمقراطي وكذا على عدم اعتداء الدول على بعضها البعض.