يهدف هذا النص إلى الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، الموقعة بأنجمينا في 16 فبراير 2013. وتهدف هذه المعاهدة إلى إعادة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء وإعادة تشكيلها بحيث تضم دول منطقة الساحل والصحراء وكذا الدول المتاخمة لها. وتنص المعاهدة على أن أهداف التجمع ترتكز بالأساس على الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود وكذا مكافحة التصحر والجفاف وتشجيع حرية التنقل الأشخاص والبضائع والخدمات في ما بينها. كما تضع المعاهدة المنقحة المبادئ الأساسية للتجمع والتي ترتكز بالأساس على المساواة والترابط والتضامن والتعاون بين الدول وتعزيز نظام الحكم الديمقراطي وكذا على عدم اعتداء الدول على بعضها البعض.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- نبذة عن المجلس
- نصوص ووثائق مرجعية
- الوظائف الأساسية للمجلس
- المجلس
- الامانة العامة
- المعرض
- زيارة المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس