يهدف هذا النص إلى الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي، الموقعة بلندن في 15 أبريل 2013 بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار رغبة كل من المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في إقرار تعاون أكثر فعالية بينهما في إطار التحريات والمتابعات الجنائية ومكافحة الجريمة، وذلك عبر إحداث إطار ينص على المساعدة القانونية المتبادلة في الأمور الجنائية. وتنص الاتفاقية على مجالات المساعدة من قبيل تلقي الشهادات والتصريحات من قبل الأشخاص، وتبادل المعلومات والوثائق وتنفيذ إجراءات التفتيش والحجز، كما يشمل مجال المساعدة كذلك كشف وتجميد وحجز ومصادرة متحصلات الجرائم ومنع تداولها أو تجميد الأصول المشتبه في علاقتها بجناية.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- نبذة عن المجلس
- نصوص ووثائق مرجعية
- الوظائف الأساسية للمجلس
- المجلس
- الامانة العامة
- المعرض
- زيارة المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس