يهدف هذا النص، من خلال إدخال تعديلات على الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959 ) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين، إلى إعادة تأطير أنشطة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لتستجيب أكثر للمهام التي قد توكلها السلطات العمومية لهذا الصندوق، من خلال مركزة تدبير وصرف الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل وذلك من خلال إقرار الايداع الاجباري لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وكذا إعادة تأطير دور المؤمن الذي يخوله الظهير الشريف رقم 1.59.301 السالف الذكر للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وذلك من خلال إخضاع التأمينات الممنوحة من طرف هذا الصندوق للترخيص المسبق للإدارة التي تحدد شروط كل تأمين مخول. كما يهدف هذا النص كذلك إلى تقوية آليات الحكامة داخل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، من خلال إقرار إلزامية تقيد الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، وإقرار إلزامية تكوين المؤسسة لإحتياطات تقنية كافية للوفاء بإلتزاماته تجاه المؤمنين والمستفيدين من الإيرادات، وإخضاع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لمراقبة الوزير المكلف بالمالية.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- نبذة عن المجلس
- نصوص ووثائق مرجعية
- الوظائف الأساسية للمجلس
- المجلس
- الامانة العامة
- المعرض
- زيارة المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس