Overview
يهدف هذا النص إلى وضع إطار قانوني لتنظيم مهنة المستشار الفلاحي كمهنة حرة خاضعة لأحكام القانون وذلك من أجل ضمان إطار للمواكبة والاستشارة قادرين على ضمان تأطير للقرب يلائم خصوصيات القطاع، كما يهدف تحديدا إلى جعل نشاط التأطير أكثر مهنية واحترافية من خلال إحداث هيئة مهنية للاستشارة الفلاحية وتشجيع وتنظيم المنتجين وسلاسل الإنتاج وكذا تسهيل وتشجيع الفاعلين المعنيين لتحمل أعباء ومستلزمات التنمية الفلاحية.