يهدف هذا النص إلى تغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المتعلق بإحداث الجامعات، حيث يتضمن أحكاما خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات وذلك من أجل تحسين جودة التعليم الجامعي ببلادنا وسعيا لتقليص عدد الجامعات في اتجاه إرساء قواعد الحكامة الجيدة بغية ترشيد النفقات وعقلنة التسيير وكذا تسهيل حركية الموارد البشرية والتربوية والاستغلال الأمثل للمعدات والفضاءات، مما ينعكس على التحسين التربوي وتيسير التعاون بين وحدات البحث العلمي. وطبقا لأحكام هذا النص تدمج جامعة محمد الخامس ـ أكدال بالرباط و جامعة محمد الخامس ـ السويسي بالرباط في إطار مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم "جامعة محمد الخامس بالرباط" . كما تدمج جامعة الحسن الثاني ـ عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني ـ المحمدية بالدار البيضاء في إطار مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم "جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء".
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- تقييم السياسات العمومية
- تقييم السياسات العمومية
- الدبلوماسية البرلمانية