يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة عمومية للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الفلاحة – لاتهدف إلى تحقيق الربح وتتمتع بالشخصية المعنية والاستقلال المالي وذلك من خلال تجميع جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاع الفلاحي في إطار مؤسسة واحدة. وتهدف المؤسسة المذكورة إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري، وكذا إحداث وتقوية المنشآت الاجتماعية والترفيهية والرياضية لفائدة أزواجهم وأبنائهم.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- تقارير اللجان الدائمة
- محاضر الجلسات
- تقارير المجموعات الموضوعاتية المؤقتة
- التزامات وتعهدات أعضاء الحكومة
- لائحة الملتمسات والعرائض
- تقارير اللجن الدائمة حول الميزانيات الفرعية لآخر مشروع قانون المالية
- إصدارات المجلس
- الجلسة العامة
- حصيلة مجلس المستشارين
- المركز البرلماني للأبحاث والدراسات
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- تقييم السياسات العمومية
- تقييم السياسات العمومية
- الدبلوماسية البرلمانية