^ "1"
مشروع قانون رقم 15.12 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    15.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 15.12 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.

  تحميل

مشروع قانون رقم 15.12 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص الى الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وذلك من خلال منع تسويق المنتجات البحرية المتأتية من هذا الصيد بما في ذلك الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، الشيء الذي يتطلب إدخال مبادئ قانونية جديدة تتعلق بالتداول التجاري للمنتوج البحري وملاءمة ظهير 1973 المتعلق بالصيد البحري مع مبادئ الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.