يهدف هذا النص إلى تنزيل مقتضيات المادة 166 من الدستور وذلك من خلال إعداد مشروع قانون رقم 20.13 يتعلق بمجلس المنافسة كهيأة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. كما يحدد هذا النص تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد سير مجلس المنافسة، وكذا حالات التنافي. ويضطلع المجلس باختصاصات تقريرية في مجال الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، والمنافسة غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي، كما يحظى بدور استشاري هام في جميع القضايا المتعلقة بالمنافسة، وكذا حق النظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة، وسلطة القيام بالأبحاث والتحقيق في القضايا، وإصدار العقوبات.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الجريدة الرسمية للبرلمان