يهدف هذا النص المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة إلى تقريب النظام المغربي لتنظيم المنافسة من أفضل الممارسات في القانون المقارن وتعزيز الحصانة القانونية للفاعلين الاقتصاديين، كما أن هذا القانون لا يختلف في جوهره عن سابقه باستثناء توحيد صلاحيات التطبيق لدى مجلس المنافسة وإحداث قواعد جديدة، حيث سيطبق هذا القانون على كل الأنشطة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع وخدمات بما فيها تلك التي تكون ناتجة عن أشخاص عموميين. كما يهدف المشروع إلى تدقيق تعريفات الممارسة المنافية لقواعد المنافسة من اتفاقات واستغلال تعسفي لوضع مهيمن وتطبيق الأسعار المنخفضة بصورة تعسفية كما يشمل كذلك نظام الاستثناءات من خلال إحداث الإعفاءات الفردية والاستثناءات للفئات. كما يكرس هذا المشروع قواعد الشفافية والنزاهة في المعاملات بين الفاعلين الاقتصاديين عن طريق إشهار الأسعار وشروط البيع والفوترة ومحاربة الممارسات التمييزية كرفض البيع والبيع المشروط وفرض سعر أدنى للبيع.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- تقييم السياسات العمومية
- تقييم السياسات العمومية