يهدف هذا النص إلى إحداث السوق الآجلة للأدوات المالية وذلك في إطار استكمال إصلاح سوق الرساميل الذي انطلق سنة 1993، حيث يعتبر إحداث سوق آجلة لبنة أساسية لإتمام الهيكلة المتوخاة لسوق الرساميل. كما يهدف إلى توفير مجموعة متكاملة من الأدوات المالية لتمكين المستثمرين من الاحتماء من مخاطر تقلبات أسعار أصول أخرى (أسعار الفائدة، العملات، السلع...). كما تتميز السوق الآجلة بطابعها المنظم، إذ تتداول فيها الأدوات المالية المتمثلة بالأساس في العقود المستقبلية الباتة، والعقود الاختيارية أو الخيارات، وعقود المقايضة أو المبادلة، كما يخضع هذا السوق للتسيير وفق دفتر للتحملات للشركة المسيرة وغرفة المقاصة، كما تتكلف سلطات السوق المحددة قانونا في الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب بمراقبة المؤسسات والمتعاملين كل منهما حسب نشاطه ومجالات تدخله.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الجريدة الرسمية للبرلمان