يهدف هذا المشروع إلى حل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب ويحدث لجنة خاصة تضم (21) عضوا يمثل نصفهم الإدارة والنصف الآخر الصيادلة تناط بها مهمة تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء مجلسين جهويين جديدين فضلا عن تكليف اللجنة المذكورة بتصريف أعمال المجلسين الجهويين الذين تم حلهما، يسبب وجودهما في حالة شاذة تطبعها الفوضى والارتجال في التدبير واتخاذ القرارات كما يوجدان في وضعية غير قانونية بالنظر إلى غياب التمثيلية الشرعية لأعضائهم. كما يهدف هذا النص إلى تجاوز بعض المقتضيات التي يتضمنها الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 المتعلق بإحداث هيئة الصيادلة، لكونها لم تعد تواكب التطور الكبير الذي تشهده هذه المهنة والتي كانت من بين أسباب المشاكل المثارة بمناسبة مختلف عمليات انتخابات المجلسين الجهويين، فإن هذا القانون يتبنى مسطرة ديمقراطية وشفافة من شأنها أن تؤسس لانتخابات عادية وقانونية تمر في جو سليم مطبوع بالشفافية.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي