^ "1"
مشروع قانون رقم 79.12 بتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    79.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 79.12 بتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

  تحميل

مشروع قانون رقم 79.12 بتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ومادية ملموسة وتمكين المبدعين والفنانين بجميع أصنافهم الإبداعية من المشاركة الفعالة في التدبير عبر تمثيلهم بصفة قانونية ومهيكلة في المجلس الإداري وكذا توفير الآليات الإدارية والتقنية ومواكبة التشريعات الحديثة من أجل تعزيز فرص الإستثمار في الصناعات الثقافية بما يحقق طموحات المبدعين ويرسخ ثقافة الملكية الفكرية ببلادنا. كما يهدف هذا النص كذلك إلى تبني مشروع قانون النسخة الخاصة حيث يخول للعديد من المستهلكين في العالم من استنساخ المصنفات المحمية لأغراض خاصة دون الحاجة إلى ترخيص مسبق من أصحاب الحقوق ما دامت هذه العملية لا تضر بالمصالح المشروعة للمؤلف.