^ "1"
مشروع قانون رقم 65.12 بتتميم القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    65.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 65.12 بتتميم القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية.

  تحميل

مشروع قانون رقم 65.12 بتتميم القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية.

  • اللجنة المختصة
Overview

يأتي هذا النص من أجل تجاوز بعض المشاكل التي يعاني منها قطاع الهندسة المعمارية والتي يبقى من بين أهمها؛ غياب العدد الكافي من الأطر لمواكبة تنفيذ مضامين الاستراتيجيات والأوراش المفتوحة ببلادنا، وكذا الخصاص الكبير في عدد المهندسين المعماريين في الإدارات والمؤسسات العمومية، والعجز الكبير في عدد المهندسين المعماريين بالنسبة لعدد السكان (مهندس معماري واحد لكل 16.000 نسمة)، إضافة إلى التوزيع غير المتكافئ للمهندسين المعماريين عبر التراب الوطني. لكل ذلك يهدف هذا النص إلى تجاوز الصعوبات المرتبطة بمعادلة شواهد الهندسة المعمارية المسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي الخاص للشواهد المسلمة من طرف المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، من خلال تتميم المادة الرابعة من القانون رقم 016.89 وذلك لتمكين الخريجين الحاصلين على شهادة يختتم بها مسلك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الدولة لمزاولة الهندسة المعمارية بالمغرب في القطاع الخاص.