^ "1"
مشروع قانون رقم 03.14 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    03.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 03.14 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

  تحميل

مشروع قانون رقم 03.14 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

  • اللجنة المختصة
Overview

يأتي هذا النص في إطار تفعيل البرنامج الحكومي والمخطط التشريعي تلبية لمطلب الفرقاء الاجتماعيين خلال جولات الحوار الاجتماعي وكذا تفعيلا لأحكام القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل. ويهدف هذا النص، من خلال تغيير وتتميم أحكام الفصول 1 ،20 ،40 ،43 ،62 ،64 ،66 ،75 و77 من الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، إلى إدماج التعويض عن فقدان الشغل ضمن التعويضات القصيرة الأمد التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، كما يهدف من خلال إضافة الباب الرابع المكرر المتعلق بالتعويضات، إلى إقرار شروط استحقاق التعويض عن فقدان الشغل ومدة الاستفادة من التعويض ومقدار التعويض وذلك كالآتي: 1-فقدان الأجير لعمله بكيفية لا إرادية. 2-إثبات الأجير على توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الإجتماعي لاتقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ. 3-إثبات تسجيله كطالب شغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات. 4-عدم مزاولة الأجير لأي عمل مأجور خلال مدة فقدانه لعمله. 5-عدم توفره على الحق في راتب الزمانة أو الشيخوخة الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويساوي مقدار التعويض عن فقدان الشغل 70% من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال الستة والثلاثين شهر الأخير التي تسبق تاريخ فقدان الشغل.