يهدف هذا النص إلى جعل مهنة الارشاد السياحي أكثر مهنية بواسطة تقوية شروط الولوج للمهنة ووضع تكوين مطابق للمعايير العالمية للجودة. كما يهدف تحديدا إلى فتح المجال لمزاولة مهنة المرشد السياحي في المدن والمدارات السياحية والفضاءات الطبيعية على صعيد مجموع التراب الوطني وذلك ضمن الحدود المقررة بنص تنظيمي وذلك من أجل حل المشاكل الميدانية المتعلقة بنطاق مزاولة المهنة مع ضرورة توفر على تكوين في هذا المجال. وقد حددت مدة سنتين كمرحلة انتقالية يتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية وذلك ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي اللازم لتطبيق هذا القانون بالجريدة الرسمية.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الجريدة الرسمية للبرلمان