^ "1"
مشروع قانون رقم 01.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بأبيدجان في 19 مارس 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    01.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 01.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بأبيدجان في 19 مارس 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل.

  تحميل

مشروع قانون رقم 01.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بأبيدجان في 19 مارس 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل.

  • اللجنة المختصة
Overview

تهدف هذه النصوص التشريعية إلى الموافقة على مجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة المغربية وحكومات عدد من الدول الأوروبية والإفريقية والمنظمات الدولية، وذلك تكريسا للانخراط الكامل للمغرب من أجل ترسيخ مبادئ التعاون الدولي سواء منه المتعدد الأطراف أو الثنائي. ويندرج في هذا الصدد التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية، كما هو الشأن بالنسبة للإتفاق الموقع بالرباط في 6 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري، و البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات الموقع بستراسبورغ في 8 نوفمبر 2001، واتفاق المقر الموقع بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى (النيبو) والاتفاقية المتعلقة بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، والخدمات الجوية،ثم الاتفاق حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.