يهدف هذا النص إلى معالجة إشكالية الموظفين والمستخدمين الذين يتعمدون ترك الوظيفة أو المعزولون من الأسلاك لأسباب تأديبية للاستفادة من المعاش بشكل فوري يحتسب على أساس نسبة 2.5 % من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع وذلك خلافا للموظفين والمستخدمين الذين يرغبون في الاستفادة من التقاعد المبكر قبل بلوغ حد السن القانوني، هذه الوضعية التي أدت إلى تزايد عدد الموظفين الذين يتعمدون ترك الوظيفة مما انعكس بشكل سلبي على السير العادي لبعض المرافق العمومية. ولتجاوز هذا الوضع، يهدف هذا النص إلى تأجيل الاستفادة من معاش التقاعد إلى غاية بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين المحذوفين من الأسلاك نتيجة: الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش، وكذا الاحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- نبذة عن المجلس
- نصوص ووثائق مرجعية
- الوظائف الأساسية للمجلس
- المجلس
- الامانة العامة
- المعرض
- زيارة المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس