^ "1"
مشروع قانون رقم 033.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    033.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 033.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.

  تحميل

مشروع قانون رقم 033.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى معالجة إشكالية الموظفين والمستخدمين الذين يتعمدون ترك الوظيفة أو المعزولون من الأسلاك لأسباب تأديبية للاستفادة من المعاش بشكل فوري يحتسب على أساس نسبة 2.5 % من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع وذلك خلافا للموظفين والمستخدمين الذين يرغبون في الاستفادة من التقاعد المبكر قبل بلوغ حد السن القانوني، هذه الوضعية التي أدت إلى تزايد عدد الموظفين الذين يتعمدون ترك الوظيفة مما انعكس بشكل سلبي على السير العادي لبعض المرافق العمومية. ولتجاوز هذا الوضع، يهدف هذا النص إلى تأجيل الاستفادة من معاش التقاعد إلى غاية بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين المحذوفين من الأسلاك نتيجة: الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش، وكذا الاحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية.