^ "1"
مشروع قانون رقم 105.14 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.14.200 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014) بنسخ الظهير الشريف رقم 1.61.426 بتاريخ 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) المتعلق بإحداث منطقة حرة بميناء طنجة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    105.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 105.14 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.14.200 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014) بنسخ الظهير الشريف رقم 1.61.426 بتاريخ 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) المتعلق بإحداث منطقة حرة بميناء طنجة

  تحميل

مشروع قانون رقم 105.14 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.14.200 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014) بنسخ الظهير الشريف رقم 1.61.426 بتاريخ 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) المتعلق بإحداث منطقة حرة بميناء طنجة

  • اللجنة المختصة
Overview

يأتي هذا النص تطبيقا لأحكام الفصل 81 من الدستور والقاضي بضرورة عرض المرسوم بقانون الموافق عليه خلال الفترة الفاصلة بين دورتي البرلمان باتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر، على الدورة العادية لمجلسي البرلمان، وفي هذا الإطار جاء هذا النص للمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بإحداث منطقة حرة بميناء طنجة.