^ "1"
مشروع قانون رقم 11.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي الموقعة بالرباط في 23 من ذي الحجة 1434 (29 أكتوبر 2013) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    11.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 11.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي الموقعة بالرباط في 23 من ذي الحجة 1434 (29 أكتوبر 2013) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

  تحميل

مشروع قانون رقم 11.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي الموقعة بالرباط في 23 من ذي الحجة 1434 (29 أكتوبر 2013) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

  • اللجنة المختصة
Overview

تهدف هذه الاتفاقية إلى توطيد وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال الجمركي، حيث تمنح السلطات الجمركية التسهيلات اللازمة لتسيير التجارة بينهما في إطار أحكام الاتفاقية الإعلامية والتجارية والسياحية المبرمة بين البلدين.