Overview
<p>تتجلى أهداف هذه المذكرة في توطيد التعاون ودعم التطور الإداري في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)، وذلك من أجل الوصول إلى خدمة مدنية متميزة في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين: تصنيف الوظائف، التأهيل والتدريب والتوظيف، قواعد وطرق الاختيار، وتطوير القيادات الإدارية ومسؤوليات الجهاز المركزي للخدمة المدنية.</p>