تتجلى أهداف هذه المذكرة في توطيد التعاون ودعم التطور الإداري في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)، وذلك من أجل الوصول إلى خدمة مدنية متميزة في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين: تصنيف الوظائف، التأهيل والتدريب والتوظيف، قواعد وطرق الاختيار، وتطوير القيادات الإدارية ومسؤوليات الجهاز المركزي للخدمة المدنية.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- نبذة عن المجلس
- نصوص ووثائق مرجعية
- الوظائف الأساسية للمجلس
- المجلس
- الامانة العامة
- المعرض
- زيارة المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس