^ "1"
مشروع قانون رقم 10.14 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)، الموقعة بالرباط في 23 من ذي الحجة 1434 (29 أكتوبر 2013) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    10.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 10.14 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)، الموقعة بالرباط في 23 من ذي الحجة 1434 (29 أكتوبر 2013) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية

  تحميل

مشروع قانون رقم 10.14 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)، الموقعة بالرباط في 23 من ذي الحجة 1434 (29 أكتوبر 2013) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية

  • اللجنة المختصة
Overview

تتجلى أهداف هذه المذكرة في توطيد التعاون ودعم التطور الإداري في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)، وذلك من أجل الوصول إلى خدمة مدنية متميزة في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين: تصنيف الوظائف، التأهيل والتدريب والتوظيف، قواعد وطرق الاختيار، وتطوير القيادات الإدارية ومسؤوليات الجهاز المركزي للخدمة المدنية.