^ "1"
مشروع قانون رقم 14.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الثنائي حول المساعدة المتبادلة الإدارية في المجال الجمركي، الموقع بالرباط في 5 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    14.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 14.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الثنائي حول المساعدة المتبادلة الإدارية في المجال الجمركي، الموقع بالرباط في 5 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية

  تحميل

مشروع قانون رقم 14.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الثنائي حول المساعدة المتبادلة الإدارية في المجال الجمركي، الموقع بالرباط في 5 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية

  • اللجنة المختصة
Overview

طبقا لهذا الاتفاق يعمل الطرفان المتعاقدان على مساعدة بعضهما البعض من خلال إدارتيهما الجمركيتين، من أجل التطبيق الملائم للتشريعات الجمركية للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومعاقبتها، وكذلك لضمان أمن السلسلة اللوجستيكية الدولية.