Overview
يهدف هذا الاتفاق إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتنقل مواطنيها بين البلدين، وذلك بالسماح للمواطنين الغابونيين بالدخول إلى كل من المغرب والغابون دون أن يكونوا ملزمين بالحصول مسبقا على تأشيرة السفر، شريطة أن يكونوا حاملين لجواز سفر ساري الصلاحية.