تأتي هذه الاتفاقية في إطار الانضمام التدريجي للمملكة المغربية لعدد من اتفاقيات المجلس الأوربي المفتوحة في وجه الدول غير الأعضاء في الاتحاد، بحيث تندرج هذه الاتفاقية ضمن هذه الاتفاقيات، والتي تضمن لجميع الأشخاص الذاتيين المتواجدين بإقليم كل دولة طرف فيها، بغض النظر عن جنسيتهم أوإقامتهم، احترام حقوقهم وحرياتهم الأساسيين، وخاصة حقهم في الحياة الخاصة تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- نبذة عن المجلس
- نصوص ووثائق مرجعية
- الوظائف الأساسية للمجلس
- المجلس
- الامانة العامة
- المعرض
- زيارة المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس